مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إصدار الحكم وإيداع مسودته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان الحكم للنقص في بيان أسماء الخصوم. متى يتوافر: حينما يؤدي إلى التشكيك في حقيقة الخصم. - إيراد اسم الخصم الذي توفى أثناء نظر الدعوى في ديباجة الحكم دون ذكر أسماء ورثته. لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الذي يؤدي لبطلان الحكم.

(الطعن ٢١٠/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٤/٥/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 77. صفحات الملف الرقمي: 74.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إصدار الحكم وإيداع مسودته