مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أسباب بطلانه والطعن عليه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٨٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حكم المحكمين رغم أنه قضاء يفصل في خصومة وله حجيته المانعة. عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. أساس تلك الطبيعة الخاصة. إن المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم على التحكيم وليس من القانون كالشأن بالنسبة للقاضي. نتيجة ذلك. إن استئناف حكم المحكم لا يجوز ما لم يتفق الخصوم على ذلك قبل صدوره. - إعفاء المحكم من التقيد بإجراءات المرافعات ولو لم يكن مصالحاً. علة ذلك. التزامه مع ذلك باحترام القواعد المقررة في أسباب التحكيم واحترام الأصول العامة في قانون المرافعات وحماية حقوق الدفاع. - الطعن في حكم المحكم بدعوى بطلان أصلية. جائز استثناء في حالات معينة وبإجراءات خاصة. أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. - طلب بطلان حكم المحكم في حالات محددة على سبيل الحصر. لا يصح اتخاذه وسيلة للتوصل إلى النعي عليه بذات الأوجه التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.

(الطعن ١٤٨/١٩٨٦ تجاري جلسة ١٨/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 633. صفحات الملف الرقمي: 630.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أسباب بطلانه والطعن عليه