التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٠٨
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
التفريق القضائي بين الزوجين عن طريق التحكيم. ما يسوغه. إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. معيار الضرر المسوغ للتفريق هو عدم استطاعة دوام العشرة بين أمثالهما.
(الطعن ٣٦/١٩٨٩ أحوال شخصية جلسة ٢٣/٤/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٩١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 637. صفحات الملف الرقمي: 634.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: التحكيم في منازعات الأحوال الشخصية
- قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل بمنع المدين من التصرف في أمواله. مقتضاه: غل يد المدين من إدارة هذه الأمو…
- سعي المحكمة للإصلاح بين الزوجين قبل الحكم في دعوى الزوجة التطليق للضرر. واجب عليها. تعلقه بالنظام العام. تعذر …
- اختلاف المحكمين الثلاثة في تحديد المسيء من الزوجين. قضاء الحكم رغم ذلك بالتطليق. لا عيب.…
- تعيين المحكمين. الأصل فيه. أن يكون أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة. علة ذلك وأساسه. تعيين والد الزوج…
- تعيين الحكمين. شرطه تعذر الإصلاح على المحكمة. تكرار الشكوى من الزوجة لم يشترطه نص القانون. م١٢٦ ق٥١ لسنة ١٩٨٤.…
- دعوى التطليق للضرر. على المحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين. تعذر ذلك. لازمه. تعيين حكمين من أهل الزوجين. اتفاق…
