مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م ١٢٧ ق ٥١ لسنة ١٩٨٤ بشأن الأحوال الشخصية المعدل. - طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق. ٨- التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم ١١ لسنة ١٩٩٥:-

(الطعن ٢٦١/٢٠٠٥ أحوال شخصية جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد الرابع ص١٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 639. صفحات الملف الرقمي: 636.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم ١١ لسنة ١٩٩٥