مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٥٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مطالبة الدائن إلزام المدين بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب تعذر تنفيذ الالتزام عيناً أو التأخير فيه. شرطه. عجز المدين عن إثبات أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه : مثال.

(الطعن ٤٨/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٤/٥/١٩٩٦ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٥٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 649. صفحات الملف الرقمي: 646.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل