مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إصدار الحكم وإيداع مسودته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاة الذين سمعوا المرافعة في الحكم لا يجوز لغيرهم أن يشترك في إصداره سواء بالمداولة فيه أو بالتوقيع على مسودته. حصول مانع حال بين أياً منهم وحضور جلسة النطق به وحلول آخر محله. وجوب إثبات ذلك في الحكم. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. الاعتداد بالبيانات المبينة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.

(الطعن ٢٩/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٣/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص١٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 79. صفحات الملف الرقمي: 76.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إصدار الحكم وإيداع مسودته