مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إجراءات التنفيذ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٧٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاعتراض على صحة الإعلان بالبيع بالمزاد. وجوب أن يكون سابقاً على الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام. أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع والاعتراض على شروط البيع. وجوب إبدائها في ميعاد مدته عشرة أيام. فوات هذين الميعادين. أثره. سقوط الحق في إبدائهما. - إبداء أوجه بطلان الإعلان عن البيع بالمزاد. وجوب تمامه بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية التي يتبعها قاضي البيوع المختص بالمنازعة. - إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع لعيب في الشكل أو الموضوع والملاحظات على شروط البيع. جوازها لطالب التنفيذ وللمدين والحائز والكفيل العيني والدائنين وأصحاب الحقوق المقيدة بالسجل العقاري متى كانوا طرفاً في إجراءات التنفيذ على العقار. تمامه بطريق الدعوى المبتدأة التي ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة. - دعوى الاعتراض على البيع. نطاقها.

(الطعن ٤١٣/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١١/١١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص١٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 652. صفحات الملف الرقمي: 649.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إجراءات التنفيذ