مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إجراءات التنفيذ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٧٧٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام و القرارات الجائز تنفيذها مؤقتاً يكون تنفيذها على مسئولية طالب التنفيذ وحده. عدم تريث المحكوم له وإقدامه على تنفيذ الحكم مع علمه أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه. أثره: تحمل مخاطره إذا ما أُلغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند قانوني ويلُزم طالب التنفيذ بإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل. علة ذلك.

(الطعن ١٣٣٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٦/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج١ ص٨٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 653. صفحات الملف الرقمي: 650.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إجراءات التنفيذ