مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إصدار الحكم وإيداع مسودته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تخلف أحد القضاة الذي أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع وتوقيعه على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله وقت النطق به. وجوب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان. - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. مقصودها: هم الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. المناط في ذلك. البيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.

(الطعن ٦٦٠/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٥/١١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٢٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 80. صفحات الملف الرقمي: 77.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إصدار الحكم وإيداع مسودته