مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إدارة التنفيذ — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩١٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة التنفيذ. اختصاصها بكافة أعمال التنفيذ. لازمه. سداد الدين الصادر بشأنه الأمر بضبط وإحضار المدين أو إيداعه خزانة إدارة التنفيذ. وجوب اتخاذها دون غيرها للإجراءات الواجبة وإخطار الجهة المختصة بتنفيذ ذلك الأمر. تقاعسها عن ذلك. مسئوليتها - ٦٨١ - المرافعات وحدها عما يكون قد حاق بالمدين من ضرر. مخالفة ذلك. خطأ يستوجب تمييز الحكم جزئياً فيما قضى به من عدم قيام مسئوليتها عن عدم الإخطار عن سداد دين نفقة ترتب عليه القبض دون حق على المدين به.

(الطعن ١٢/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٣/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج٣ ص٣٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 681. صفحات الملف الرقمي: 678–679.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إدارة التنفيذ