مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- مسائل متنوعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩٢٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

يجوز للمتعاقد الاشتراط لمصلحه الغير عند التعاقد. أثره: ثبوت حق شخصي للمستفيد في ذمة المتعهد يستأديه منه مباشرة. - - حق الانتفاع. تعريفه: حق عيني اصلي يقع مباشرة على الشيء المنتفع به. يخول صاحبه بعض سلطات المالك كاستعمال واستغلال الشيء المملوك للغير وفقا للسند الذي أنشأه وفي الأجل المحدد به ويجرد حق الملكية من حق الاستعمال والاستغلال. - -عقد إنشاء الحق العيني. أثره. يرتب في ذمة المتصرف التزاما بهذا الحق يجبر على تنفيذه عينا بالتسجيل عن طريق دعوى صحة التعاقد وبالتسليم قبل التسجيل. - ٦٨٤ - المرافعات

(الطعن ٤/١٩٩١ تجاري جلسة ٢٥/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٤٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 684. صفحات الملف الرقمي: 681.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - مسائل متنوعة