مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩٣٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وضع الشخص تحت الحراسة القضائية ومنعه من التصرف في أمواله. مؤداه. غل يده عن إدارة هذه الأموال والتصرف فيها ولا يكون له حق التقاضي بشأنها مدعياً أو مدعى عليه. الحارس المعين يباشر هذا الحق نيابة عنه. إقامة الدعوى على صاحب المال دون الحارس القضائي. أثره عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

(الطعن ٣/١٩٨٣ مدني جلسة ٤/٧/١٩٨٣ مج القسم الأول المجلد الأول ص٧٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 688. صفحات الملف الرقمي: 685.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام