مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩٦٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحراسة إجراء تحفظي مؤقت. مؤدى ذلك. أن الحارس ينوب عن ذوى الشأن في مباشرة أعمال حفظ أموال الحراسة وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة الملحقة بها. للحارس وحده الصفة في مباشرة تلك الأعمال و التقاضي بشأنها. - تجاوز حدود الحراسة من أعمال التصرف وما في حكمها والمتعلقة بأصل تلك الأموال و مقوماتها والتصرف في جزء منها أو إنشاء أي حق عيني عليها. انتفاء صفة الحارس في مباشرتها أو رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها. بقاء تلك الصفة لذوى الشأن ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء. - أعمال التصرف التي لا يتناولها حكم الحراسة. يجوز للمدين رغم حكم الحراسة أن يوفى دائنيه وتكون تصرفاته صحيحة ما لم يكن الغرض منها الإضرار بحقوق الدائنين فيجوز الطعن فيها أمام القضاء. - ٦٩١ - المرافعات المصفي القضائي - بوجه عام:-

(الطعن ٩٠٨/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٣٠/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 691. صفحات الملف الرقمي: 688.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام