مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحجز التحفظي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠١٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحجز التحفظي على منقولات المدين وعلى ماله لدى الغير. جوازه ولو لم يكن الدين معين المقدار متى خشي الدائن فقدان ضمان حقه مع تقدير الدين تقديراً مؤقتاً. - المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود وتوقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي. - تقدير جدية النزاع في الدين المحجوز من أجله. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - ٧٠٠ - المرافعات - إقامة المدين دعوى ندب خبير لتصفية الحساب. لا يحول دون توقيع الحجز التحفظي على أمواله. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.

(*) تم تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٦٣) بالقانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات ونشر بالكويت اليوم العدد ٥٦٣ لسنة ٤٨ بتاريخ ٥/٥/٢٠٠٢.

(الطعن ٤١٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١٧/١١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 700. صفحات الملف الرقمي: 697–698.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحجز التحفظي