الحجز على خطاب الضمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠٧٣
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
صدور خطاب الضمان. لا ينشئ للعميل حقاً على قيمته ولا للعميل لدى المستفيد وتعتبر أموالاً مملوكة للبنك حتى يصرفها المستفيد. أثر ذلك. ليس للعميل المطالبة بها وليس لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل ذمة المستفيد إلا إذا طلبها شخصياً.
(الطعن ١٢٢/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٣/١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥٠٥) (والطعن ٢١٥/١٩٨٩ تجاري جلسة ٢٨/١/١٩٩٠ مج القسم الثاني المجلد الثاني ص٥٠٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 712. صفحات الملف الرقمي: 709.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
