مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الحجز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١٠٧

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توقيع الحجز على أموال المدين بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية. يستمد وجوده فضلا عن الحقوق المحجوز من أجلها من هذا الأمر. إلغاؤه. أثره. بطلان الحجز. - الحكم النهائي بإلغاء أمر الحجز قبل الفصل في دعوى صحة الحجز الموقع بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية ولو كان حكماً وقتياً صادراً في التظلم من هذا الأمر. على محكمة الموضوع التقيد بحجية هذا الحكم والذي لا ينصرف أثره إلى ذات الحق.

(الطعنان ١٣١، ١٤٥/١٩٩٥ تجاري جلسة ٢٧/١/١٩٩٧ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص ٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 718. صفحات الملف الرقمي: 715.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الحجز