مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١١٨

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأمر بالمنع من السفر. إجراءات استصداره. تقديم عريضة من صاحب الشأن لإدارة التنفيذ عند قيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفرار المدين رغم قدرته على الوفاء. م٢٩٧ مرافعات. - ٧٢٠ - المرافعات - اتباع الطاعنة لكافة الإجراءات اللازمة لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر. صدور الأمر منطوياً على خطأ في بيانات متعلقة بشخص الطاعن. عدم مساءلتها عن ذلك. عدم التزام الحكم هذا النظر قولاً منه بأنه كان يتعين عليها مراجعة البيانات الخاصة بشخص مدينها هو ما لم يفرضه القانون. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ١٨١/١٩٩٩ مدني جلسة ٢٧/٣/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الثاني ص٤٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 720. صفحات الملف الرقمي: 717–718.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام