مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١٢٥

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

منع المدين من السفر. ما يشترط لاستصدار الأمر به. أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء وألا يكون احتمالياً. مالا يعد كذلك: الدين المعلق على شرط أو المرهون بأجل. - تقدير وجود الدين. من سلطة محكمة الموضوع. - الدين. متى يكون محقق الوجود كشرط لمنع المدين من السفر. مثال بشأن دين غير محقق الوجود.

(الطعن ١٧٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧/٥/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد الثالث ص٣٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 722. صفحات الملف الرقمي: 719.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام