مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤١٤٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تنظيم المشرع أحكام الوكالة بالخصومة. الأصل العام فيها هو حصر حق تمثيل الخصوم أمام المحاكم في المحامين وحدهم. الاستثناء: حق إنابة الأزواج والأصهار أو الأقارب لدرجة معينة في إجراءات المرافعة القضائية. - استلزام حمل المحامي الذي يحضر عن الخصم الغائب توكيلاً رسمياً مصدقاً على التوقيع فيه في أول جلسة. حضور المحامي مع الخصم. عدم استلزام التوكيل. كفاية إثبات - ٧٢٦ - المرافعات حضوره بمحضر الجلسة.

(الطعن ٢٦/١٩٩٠ مدني جلسة ٣٠/١٢/١٩٩١ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص٥٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 726. صفحات الملف الرقمي: 723–724.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: بوجه عام