مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: أتعاب المحاماة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٢١٤

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب يكون باستصدار أمر تقدير من المحكمة التي نظرت القضية وهي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. سلوك طريق الدعوى العادية. أثره. عدم قبول الدعوى التزام الحكم هذا النظر. لا يعيبه بمخالفة القانون.

(الطعن ٤٧/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٨/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص٥٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 741. صفحات الملف الرقمي: 738.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: أتعاب المحاماة