مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- أجزاء الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٢

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن محكوما عليه. لا يقبل طعن أو نعي ليس لمبديه مصلحة فيه بأن يؤدي إلى إلغاء الحكم أو تعديله إلى مركز قانوني متميز عما قضى به. مجرد المصلحة النظرية البحتة لا تكفي. - قضاء الحكم ليس هو المنطوق وحده إنما ذات القول الفصل في النزاع أو في جزء منه أيا كان موضعه في الأسباب أو المنطوق.

(الطعن ٣٨/١٩٩٣ تجاري جلسة ٢٠/١٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثاني ص٦٣٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 87. صفحات الملف الرقمي: 84.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - أجزاء الحكم