مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٣٠

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل تقدير المدعي قيمة العقار المتنازع عليه في الدعوى التي يقيمها بشأنه. استثناء الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن ادعاء ملكية عقارات الدولة. وجوب تحديد قيمة العقار بمعرفة خبير تندبه المحكمة لهذا الغرض. لمدير إدارة الرسوم القضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك ومنها الاستعانة بمن يراه لتقدير قيمته في الدعاوى التي يحكم فيها دون أن تقدر المحكمة قيمتها. أساس ذلك.

(الطعن ٢٤١/٢٠٠٥ مدني جلسة ١٩/٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج١ ص٣٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 762. صفحات الملف الرقمي: 759.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الرسوم القضائية