مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- الرسوم القضائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٣٦

دولة الكويت · في المرافعات (3) · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقديم صحيفة افتتاح الدعوى أو الطلب إلى المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية. التزام المدعى بها على الدعوى التي يرفعها أو الطلب العارض الذي يقيمه وبصرف النظر عما ينتهي إليه قضاء المحكمة في مصاريف الدعوى أو الطلب تبعاً لقضائها في موضوع الخصومة. لازمه. حق إدارة الرسوم في المطالبة بالرسوم المستحقة عند تقديم الصحيفة أو الطلب. وسيلتها: استصدار أمر على عريضة بمقدارها وفق ما تقضى به المادة ١٢٣ مرافعات.

(الطعن ٣٥٣/٢٠٠٦ مدني جلسة ٢٣/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٢ ص٣٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 763. صفحات الملف الرقمي: 760.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الرسوم القضائية