مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٣٩٩

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مصروفات الدعوى. يلزم بها خاسرها. الاستثناء. إلزام كاسب الدعوى بها أو بعضها. تقديري للمحكمة إذا توافرت حالات ذلك. ماهية هذه الحالات: إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو تسبب المحكوم له في إنفاق مصروفات لا فائدة منها أو تركه خصمه على جهل بما كان في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. م ١٢١ مرافعات. عدم توافر أي من هذه الحالات الواردة على سبيل الحصر. أثره: وجوب إلزام خاسر الدعوى بمصروفاتها.

(الطعن ٨١٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١/٤/٢٠٠٦ مج القسم الخامس المجلد السابع ص٣٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 776. صفحات الملف الرقمي: 773.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام