مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- كفاية الرد الضمني — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٤٦

دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحدث الحكم عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً في دعواهم أو تتبعهم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. غير لازم. علة ذلك. أن قيام الحقيقة التي استخلصها الحكم وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.

(الطعن ١٥٨/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢/٣/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 126. صفحات الملف الرقمي: 123.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - كفاية الرد الضمني