مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تهريب جمركي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - موظفو إدارة الجمارك الذي منحهم القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ أثناء قيامهم بتأدية عملهم صفة الضبطية القضائية في حدود اختصاصهم الكشف عن البضائع وتفتيش الأشخاص وما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم داخل الدائرة الجمركية وغيرها من الأماكن الموضحة في هذا القانون إذا كانت لديهم اشتباه بأن الشخص ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة تهريب أو نقل بضاعة مهربة أو حيازتها. لهم الاستعانة في ذلك بأي وسيلة كالأجهزة الفنية والحيوانات المدربة. - لا يشترط توافر قيود القبض والتفتيش الواردة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لضبط جرائم التهريب. ما يكفي لذلك. العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام. يصح الاستدلال به أمام المحاكم. علة ذلك. ظهوره أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. -الشبهة في توافر التهريب الجمركي. حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط به تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها عقلاً القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة الرقابة الجمركية. تقدير ذلك للقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع. القاعدة: إذ كان البين من استقراء المواد ٦٠ ، ١١٦/٢ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الشارع منح موظفي إدارة الجمارك أثناء قيامهم بتأدية عملهم صفة الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم وأن لهم في سبيل التحري عن التهريب ومكافحته أن يقوموا بالكشف على البضائع وتفتيش الأشخاص وما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم داخل الدائرة الجمركية وغيرها من الأماكن الموضحة في هذا القانون إذا قام لديهم اشتباه بأن الشخص ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة تهريب أو نقل بضاعة مهربة أو حيازتها ، ولهم أن يستعينوا في ذلك بأية وسيلة تساعدهم في تأدية أعمالهم كالأجهزة الفنية أو الحيوانات المدربة أو غيرها وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها ومدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير ولم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو اشتراط توافر وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور، بل إنه يكفي أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها ، فإذا عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكانت الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في حدود دائرة الرقابة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على دفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش بدعوى عدم توافر حالة من الحالات التي نص عليها القانون وخلص إلى تسويغ تلك الإجراءات وأن التفتيش قد أجري في نطاق الشرعية الإجرائية وأطرح دفعها ببطلانها فإن ما انتهى إليه الحكم يتفق وصحيح القانون ومن ثم فلا مغبة عليه إن هو اعتد في قضائه بما أسفرت عنه تلك الإجراءات من أدلة ويكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الصدد غير قويم .

(الطعن رقم ٨٥١ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٨/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٨٧. صفحات الملف الرقمي: 187–189.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تهريب جمركي