مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سرقة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الخطأ في شخص المجني عليه المقصود سرقة أمواله. لا أثر له على قيام جريمة السرقة والمسئولية الجزائية عنها. القاعدة: ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في شخص المجني عليه المقصود سرقة أمواله، لا أثر له على قيام جريمة السرقة والمسؤولية الجزائية للطاعن عنها ، ما دامت متوافرة بالنسبة لأموال الشخص المقصود الاستيلاء عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠١٣ جزائي جلسة ٢/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢٤. صفحات الملف الرقمي: 224–225.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سرقة