بناء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -الموافقة لملاك العقارات داخل المدينة بالمناطق التجارية بزيادة نسبة البناء لعقاراتهم وفق الضوابط والاشتراطات التي تضمنتها القرارات الصادرة عن المجلس البلدي وبشرط تقديم كفالة بنكية لصالح البلدية بقيمة الأعمال المطلوب تنفيذها ضماناً لتنفيذها وحق البلدية في تسييل الكفالة لصالح الدولة والقيام بتنفيذ الأعمال على حساب المالك . مؤداه . أن الكفالات المعنية بالتسييل هي الكفالات التي قدمها ملاك العقارات داخل المدينة لزيادة البناء. الكفالات البنكية التي قدمها ملاك غير تلك العقارات الذين ينطبق عليهم أحكام قرار المجلس البلدي مقابل زيادة بناء عقاراتهم . لا تُعد من تلك الكفالات . خضوعها للقواعد العامة التي تنطبق على الكفالات وفقاً لطبيعتها القانونية كضمان لتنفيذ الأعمال والاشتراطات مقابل التصريح للمالك بالبناء . أثره . عدم جواز امتناع البلدية عن ردها إلا في حالة عدم تنفيذ تلك الأعمال وبالقدر الذي يقابل قيمة ما كان يتعين القيام به منها. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص القرارات الصادرة عن المجلس البلدي أرقام ( م ب /ف ٣٠ /٣٩٦ /١٥/١٩٩٨) بتاريخ ١٩/١٠/١٩٩٨ (م ب / ف/٢٠ /٢٣٢/٩/٢٠٠٠) بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٠ (م ب /ف ١٨/١٦٩/٦/٢٠٠١) بتاريخ (٢٧/٣/٢٠٠١)(م ب/ف١٥/٢٥٨/١٠/٢٠٠٢ بتاريخ ٢٥/٧/٢٠٠٥ والتي تضمنت الموافقة على طلب ملاك العقارات الكائنة داخل المدينة بالمناطق التجارية بزيادة لنسبة البناء لعقاراتهم وفق الضوابط والاشتراطات التي تضمنتها هذه القرارات ومنها التزام الملاك بتقديم كفالة بنكية لصالح البلدية بقيمة الأعمال المطلوب تنفيذها ، وذلك لحفظ حق الدولة بشأن تكليف الملاك بتنفيذ الأعمال والاشتراطات المطلوبة وأنه يحق للبلدية تسييل هذه الكفالات لصالح الدولة مع أحقيتها في تنفيذ هذه الاعمال بمعرفتها على حساب المالك مع تحمله فروق الأسعار والمصاريف الأخيرة ، تدل مجتمعة وفقاً لسياق نصوصها على أن هذه الكفالات المعنية بالتسييل والتوريد إلى الخزانة العامة إعمالاً للقرار رقم ( م ب / ت ٥ /١٢٣/٣/٢٠٠٥) هي تلك الكفالات التي قدمها ملاك العقارات داخل المدينة لزيادة بناء عقاراتهم وفقاً لأحكامه أما الكفالات البنكية التي قدمها ملاك غير تلك العقارات والتي ينطبق عليها أحكام القرار (م ب/ق ٢٠ /٢٣٢/٢٠٠٠) الصادر بتاريخ ١٠/٥/٢٠٠٠ بناءً على اشتراطات البلدية – أياً كان سندها في ذلك – مقابل الموافقة على زيادة بناء عقاراتهم فإنها لا تُعد من تلك الكفالات وإنما تخضع للقواعد العامة التي تطبق على الكفالات وفقاً لطبيعتها القانونية كضمان لتنفيذ الأعمال والاشتراطات التي حددها القرار الأخير مقابل التصريح للمالك بزيادة البناء ، وبالتالي لا يحق للبلدية الامتناع عن ردها إلا في حالة عدم القيام بتنفيذ تلك الأعمال والاشتراطات بالقدر الذي يقابل قيمة ما كان يتعين القيام به منها.
(الطعنان رقما ١٧٣١ ، ١٧٩٦ /٢٠١٤ مدني جلسة ١٢/١٠/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٢٩. صفحات الملف الرقمي: 229–231.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
