بيوع — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الانتهائية أيا كان النزاع الذي فصل فيه أو المحكمة التي أصدرته . من حالاته . إذا فُصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقضي . شرط ذلك . م١٥٢/ الفقرة الأخيرة مرافعات . -أوجه البطلان المتصلة بالإجراءات السابقة على البيع بالمزاد . قسمها المشرع لقسمين : أولهما : يتعلق ببطلان الإعلان عن البيع كالبطلان في إجراءات النشر. وثانيهما : يتصل ببطلان الإجراءات الأخرى السابقة على جلسة البيع ويأخذ حكمها أوجه الاعتراض على شروط البيع . اختصاص قاضي البيوع بالقسم الأول واختصاص المحكمة المختصة بالقسم الثاني بنظر منازعات التنفيذ وأن المشرع رسم طريقاً في هذه الحالة لإعلام قاضي البيوع برفعها . علة ذلك . حتى يمكنه من العمل في الوقت المناسب على تلافي بيع قد يكون مآله إلى الإلغاء .كيفية ذلك . وجوب أن يودع رافع تلك الدعوى صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل وأن يطلب فيها الحكم بإيقاف البيع . وضوح جدية الأوجه محل التداعي لقاضي البيوع من ظاهر المستندات . مؤداه. قضاؤه بإجابة طلب رافعها بإيقاف البيع حتى تفصل المحكمة المختصة في أصل النزاع. ثبوت عدم جديًة هذه الأوجه. أثره . قضاؤه بالاستمرار في البيع . حكمه في القسم الأول لا يقبل الطعن فيه بأي طريق وحكمه في القسم الثاني في الحالتين حكم وقتي يصدر منه بحسبانه قاضياً للأمور المستعجلة لا يقبل الطعن خلافًا للأصل في قضاء الأمور المستعجلة. -الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل . حجيتها موقوتة . علة ذلك . أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق . مؤدى ذلك . عدم تقيد محكمة الموضوع بها حال فصلها في أصل الحق . -النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل . عدم جواز إثارته من جديد. شرط ذلك . أن يكون مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير . علة ذلك . أن الحكم المستعجل يضع طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضي حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره . مثال . -حكم قاضي البيوع بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة برفض الاعتراضات والسير في الإجراءات بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي . طبيعة هذا الحكم . لا يغير منه ما أوردته المحكمة بعبارة ( قررت المحكمة) بدلاً من ( حكمت المحكمة ) . علة ذلك : أن العبرة هي بحقيقة الواقع وما قضى به الحكم لا بما وصفته المحكمة. التقدم بذات تقرير الاعتراضات لذات الدائرة . قضاؤها بقبول الاعتراضات ووقف السير في الإجراءات هو فصل في التقرير على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات الظروف وحائز لقوة الأمر المقضي . مؤدى ذلك : جواز الطعن فيه بطريق التمييز. القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٢ من قانون المرافعات على أن "وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضاً في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" يدل على أن المشرع قد أجاز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ، متي كانت المسألة واحدة في الدعويين، بأن تكون محل نقاش بين الطرفين في الدعوى الأولى ، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أيٍ من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية ، فإن الطعن فيه بطريق التمييز يكون جائزاً أياً كان النزاع الذي فصل فيه أو المحكمة التي أصدرته ، كما أنه من المقرر أن النص في المادة ٢٧١ من قانون المرافعات على أن " يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين ٢٦٦ و٢٦٨ بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط الحق فيها ، ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق ، وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده ، وأمر بإعادة هذه الإجراءات . وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفور ، كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة (٢٦٥/٢) إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع ، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل ، وإلا سقط الحق في إبدائها ، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ، ويتعين على رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، ويحكم قاضي البيوع- بصفته قاضياً للأمور المستعجلة- بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو الإستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها ، ويكون حكمه غير قابل للطعن، وإذا قضي بالإستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور " يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – أن المشرع قد قسم أوجه البطلان المتصلة بالإجراءات السابقة على البيع إلى قسمين قسم يتعلق ببطلان الإعلان عن البيع كالبطلان في إجراءات النشر ، وآخر يتصل ببطلان الإجراءات الأخرى السابقة على جلسة البيع ويأخذ حكمها أوجه الاعتراض على شروط البيع – وجعل القسم الأول من اختصاص قاضي البيوع ، أما القسم الثاني من بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع فقد جعل المشرع الاختصاص بنظره إلى المحكمة المختصة بنظر منازعات التنفيذ ، ورسم طريقاً في هذه الحالة لإعلام قاضي البيوع برفعها حتي يمكنه من العمل في الوقت المناسب على تلافي بيع قد يكون مآله إلى الإلغاء ، فقد أوجب المشرع على رافع تلك الدعوى أن يودع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة التي يتبعها قاضي البيوع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل ، وأن يطلب فيها الحكم بإيقاف البيع ، ومتي إتضح لقاضي البيوع – من ظاهر المستندات – جدية الأوجه محل التداعي فإنه يقضي بإجابة طلب رافعها بإيقاف البيع حتى تفصل المحكمة المختصة في أصل النزاع- أما إذا اتضح له عدم جدية هذه الأوجه فإنه يقضي بالإستمرار في البيع وحكمه في القسم الأول لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، أما حكمه في القسم الثاني – في الحالتين – هو حكم وقتي يصدر منه بحسبانه قاضياً للأمور المستعجلة ، ولكنه خلافاً للأصل في قضاء الأمور المستعجلة لا يقبل الطعن . كما أنه من المقرر أيضاً أن الأصل في الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة إذ أنها تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ، ومن ثم فهي لا تقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في أصل الحق إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم المستعجل من جديد متي كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هنا يضع الحكم المستعجل طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضي حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته تقدم بتاريخ ٢/٣/٢٠١٤ بتقرير بالإعتراضات على الإجراءات السابقة على جلسة البيع طلب فيه أصلياً الحكم بإنتهاء إجراءات البيع واحتياطياً وقف إجراءات البيع لحين الفصل في دعوى الاعتراضات رقم ١٣٨٠ لسنة ٢٠١٤ تجاري كلي بحكم نهائي بات ، فحكم قاضي البيوع بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة برفض الاعتراضات والسير في الإجراءات بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ، ولا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من عبارة "قررت المحكمة" لا "حكمت المحكمة" إذ العبرة بحقيقة الواقع وما قضي به الحكم لا بما وصفته المحكمة ، ومن ثم فإن ما انتهت إليه المحكمة في هذا الخصوص هو في حقيقته قضاء .وإذ تقدم المطعون ضده بصفته بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٤ بذات تقرير الاعتراضات لذات الدائرة فقضت بجلسة ٢٢/٥/٢٠١٤ بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بوقف السير في الإجراءات لحين الفصل في الدعوى رقم ١٣٨٠ لسنة ٢٠١٤ تجاري كلي بحكم نهائي، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل في تقرير الاعتراضات الأخير على خلاف حكم سابق عليه صدر بين الخصوم أنفسهم وفي ذات الظروف وحائز لقوة الأمر المقضي ، ومن ثم يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ، ويكون الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم جواز الطعن في غير محله.
(الطعن رقم ١٠٥٠/٢٠١٤ مدني جلسة ١/٦/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٤٨. صفحات الملف الرقمي: 248–252.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
