مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

جمارك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية . النص على بطلان كل تعاقد يبرم لتنفيذ المشروعات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون تأسيسها بطلاناً مطلقاً متى تم بالمخالفة لأحكامها . سريان ذلك على المزايدة التي يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي . المواد ١ ، ٢ ، ٣ ق ٥ لسنة ٢٠٠٨ بتأسيس الشركات المشار إليها . المقصود بالبطلان فيه . هو كل تعاقد يبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه دون العقود التي أُبرمت قبله . مثال لعدم امتداد البطلان على عقد مزايدة تم وفقاً لأحكام قانون الجمارك ١٠ لسنة ٢٠٠٣ . القاعدة: النص في المادة الثانية من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨ بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية على أن " يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافاً لأحكام المادة ذاتها " ، وفي المادة الثالثة من ذات القانون على أن " تسري أحكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي " يدل صراحة – وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون – على أن المقصود بالبطلان الذي قرره المشرع في هذا الصدد هو كل تعاقد يبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه ، وليس العقود التي أُبرمت قبله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حصلت من الطاعن " بصفته " الرسوم محل التداعي استناداً على عقد المزايدة المؤرخ ٩/٢/٢٠٠٥ المبرم بينها والدولة ممثلة في المطعون ضده الثالث " بصفته " وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ، ولا يمتد إليه البطلان الذي قرره المشرع من بعد في القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨ سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتد بهذا العقد ورتب على ذلك أحقية المطعون ضدها الأولى في تحصيل الرسوم محل التداعي ورفض طلب الطاعن " بصفته " بردها يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

( الطعن رقم ٧٣٢/٢٠١٤ مدني جلسة ٢٥/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٦٥. صفحات الملف الرقمي: 365–366.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية