شريعة إسلامية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - عقد التورق . عدم معالجة المشرع له بنصوص تشريعية . وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية . أثره . جوازه شرعاً . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صوريته صورية مطلقة مستنداً في ذلك إلى نصوص العقد ذاته وإلى عدة قرائن منتهياً بها إلى عدم جوازه شرعاً لعدم تحديد نوع المعدن محل العقد لتحريم الشريعة الإسلامية وروده على الذهب والفضة . فساد هذه القرينة لعدم تقديم المحكمة الدليل على أن نية المتعاقدين قد اتجهت لإبرام العقد على هذين المعدنين. عدم التوصل إلى أثرها في قضائه بعد استبعادها . يعيب الحكم ويوجب تمييزه . القاعدة: إذ كان الثابت بالأوراق أنه بموجب العقد المؤرخ ٧/١٠/٢٠٠٧ اتفق الطرفان على قيام الشركة الطاعنة في الطعن الثاني – بشراء معادن لصالح المطعون ضده في ذات الطعن – وبيعها لطرف آخر بصفتها وكيله عن المطعون ضده على أن تسلم الأخير الثمن وأن قيمة الشراء مبلغ ٩٤٠٠٠ د.ك وقيمة البيع ١٠٨١٤١ د.ك يلتزم الأخير بسداده للشركة الطاعنة دفعة واحدة بتاريخ ٧/١٠/٢٠٠٨ ومن ثم فإن العقد على هذا النحو – وبلا خلاف بين الطرفين – هو عقد تورق مما لم يعالجه المشرع الوضعي فيما وضعه من نصوص تشريعية مما يستوجب معه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فإن عقد التورق جائز شرعاً على نحو ما انتهى إليه الحكم المستأنف بالشروط التي حددها وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك العقد على ما خلص إليه من صوريته صورية مطلقه وعول في تكوين عقيدته في صورية العقد على نصوص العقد ذاته ودون أن يبين مصدراً يستدل منه على توافرها دونه كما أورد في قضائه عدة قرائن استدل منها مجتمعة على أن العقد من عقود التورق المنظم الغير جائزة شرعاً والتي تبرمها المؤسسات المصرفية الإسلامية ولم يكن القصد منه إبرام عقد تورق جائز شرعاً إنما قصد منه حصول المطعون ضده على النقد واعتبر أن هذا العقد إنما هو محلل لتلك الغاية وكان من بين هذه القرائن التي اعتمد عليها الحكم القرينة المستمدة من عدم تحديد طرفا الخصومة لنوع المعدن محل التعاقد وأنه من اللازم بيان نوع المعدن الذي تم عليه عقد التورق إذ لا تجيز الشريعة الإسلامية أن يرد على معدني الذهب والفضة على الرغم من أن الأصل المشروعية على ما سبق بيانه – مما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – ولم يقدم المطعون ضده الدليل على أن نيتهما اتجهت إلى إبرام العقد على معدني الذهب والفضة كما لم يثبت أنه تم تنفيذ العقد بالفعل على أي منهما وهو المكلف بالإثبات ومن ثم فإن الحكم إذ اتخذ من عدم بيان المعدن المتفق عليه في العقد قرينة على أن العقد من عقود التورق المنظم الغير جائز شرعاً فإنه يكون قد استند إلى قرينة فاسدة وإذ لا يعرف أثر هذه القرينة في تكوين عقيده المحكمة وما كان سينتهى إليه قضاؤها بعد استبعاد القرينة المشار إليها فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب تمييزه لهذه الأسباب دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن.
( الطعنان رقما ٥٥٩ ، ٥٩٢ /٢٠١٤ تجاري جلسة ١٨/٣/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٣٥. صفحات الملف الرقمي: 535–536.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
