شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الورقة العرفية وفقا للمادة ١٣ إثبات . اعتبارها صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة مؤدى ذلك : اعتبارها حجة بصحة ما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره . سقوط قوة الورقة في الإثبات . شرطه . إنكار ذات الامضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً . إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه . أثره . عدم اعتباره إنكاراً للورقة العرفية بالمعني المقصود في المادة المشار إليها . بقاء قوتها الكاملة في الإثبات. مثال في شيك. القاعدة: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة الأولي من قانون الاثبات تنص على أنه (على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه). وهذه قاعدة من الأصول المسلمة في الإثبات، وهي تحمل المدعي عبء إقامة – الدليل علي الواقعة القانونية التي يدعيها، فإن حالفه التوفيق إنتقل إلى المدعي عليه عبء إثبات العكس. وأن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته علي سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل اليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى – الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه. وأن المادة (١٣) من قانون الاثبات – وعلي ما جري به قضاء محكمة التمييز – إذ تقضى بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بصحة ما دون فيها علي من نسب إليه توقيعه عليها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ولا تسقط عن الورقة قوتها في الاثبات إلا إذ أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً فإن هو إقتصر علي انكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعني- المقصود في المادة وتبقي للورقة قوتها الكاملة في الاثبات.... وأنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محرره بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع لساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وأن توقيع الساحب على الشيك علي بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديمه الي المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلي من يدعي خلاف الظاهر. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوي ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي الي النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد إستقلالاً علي كل حجة أو قول أو طلب أثاروه. لأن في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني والمسقط لما عداها. وأن النص في المادة (٣٢/٢) من المرسوم بقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه (إذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوي ومستنداتها لأقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما). فإن مؤدي ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلي طلب التحقيق وتكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات بإعتباره طلباً متعلقاً بأوجه الإثبات متي وجدت في أوراق الدعوي وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الطعن وهي في تقديرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز. إذ من المقرر أن لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك الي أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما إنتهي إليه من رفض تظلم (الطاعن بصفته) عن أمر الأداء الصادر قبله علي ما خلص إليه من إنشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك محل الأمر المتظلم منه لصالح المطعون ضده وأن الشيك أداة وفاء لا تبرأ ذمة المدين (الساحب) فيه إلا بسداد قيمته وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يثبت سداده لقيمته أو براءة ذمته من الدين المثبت به بحسبان أنه المكلف بذلك وبالتالي ثبت إنشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ورتب علي ذلك قضاءه بإلزامه بذلك المبلغ ملتفتاً عن طلبه الإحالة للخبرة لتحقيق طعنه بالتزوير علي الشيك سند المديونية علي ما أورده بقوله من أن الطعن بالتزوير علي الشيك سند التداعي غير منتج لكون التوقيع المذيل بالشيك منسوب للمثل القانوني للطاعن بصفته وليس بشخصه سيما وأن إفادة البنك المسحوب عليه لم تثبت مغايرة التوقيع المذيل به الشيك محل لتداعي عن التوقيع المعتمد لدي البنك، ورتب علي ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بقيمة المبلغ المقضي به وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينة الثابت من الأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن وفيه الرد الضمني المسقط لكافة حجج الطاعن بصفته بما ينحل معه النعي بهذه الأسباب الي جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية للدليل المطروح عليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز بما يضحي معه النعي علي غير أساس.
(الطعن رقم ٤٥١/٢٠١٣ تجاري جلسة ٣/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٣٨. صفحات الملف الرقمي: 538–541.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
