مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

عقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - سبب الالتزام . وجوب استناد التعاقد إلى سبب وأن يكون سبباً مشروعاً . تخلف ذلك . أثره . بطلان العقد لفقده أحد أركانه م ١٧٦/١ مدنى. - سبب الالتزام . شموله الباعث المستحث الدافع إذا كان ملحوظا في العقد بأن كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلى توافر هذا السبب ومشروعيته وقت انعقاد العقد . عدم قصره على الغرض المباشر الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام . م١٧٦/٢ مدنى. القاعدة: النص في المادة (١٧٦) من القانون المدني على أنه " ١- يبطل العقد اذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد اذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه. مفاده أن المشرع يوجب أن يستند التزام المتعاقد إلى سبب وأن يكون هذا السبب مشروعاً وإلا فان العقد يفتقد ركنا من الاركان التي ينبغي له أن يقوم عليها فيبطل ولا يقصر المشرع سبب الالتزام على الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلى تحقيقه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام وانما يشمل ايضا الباعث المستحث الدافع إذا كان ملحوظا في العقد بان كان المتعاقد الآخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلى توافر هذا السبب ومشروعيته وقت انعقاد العقد.

(الطعن رقم ١٥٤٤/٢٠١٤ تجاري/١ جلسة ١١/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٩١. صفحات الملف الرقمي: 591–592.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: عقد