غراس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - إحداث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيرة وأنه ليس له الحق في إحداثها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم . أثره . لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. عدم طلبه الإزالة أو طلبه استبقاء المستحدثات . التزامه بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض . م٨٨٢ مدنى. مؤداه . أنه يشترط للإزالة سوء نية القائم بالبناء أو الغراس بأن يكون عالماً أن الأرض مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداث ما أحدثه بها وأن يطلب مالك الأرض الإزالة خلال سنة من وقت علمه بما حدث في أرضه. استخلاص العلم . موضوعى. - استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق أن مالك الأرض أقام دعواه بإزالة السور بعد مرور سنة من تاريخ علمه بوجود تجاوز على عقاره وقضاؤه بعدم قبول الدعوى . النعى عليه جدل موضوعى . عدم قبوله. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها أو كان جهله بذلك ناشئاً عن خطأ جسيم كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها فإن لم يطلب الإزالة أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض عملاً بالمادة ٨٨٢ من قانون المدني بما مؤداه أنه يشترط لطلب الإزالة ١- أن يكون القائم بالبناء أو الغراس يعلم أن الأرض مملوكة لغيره ، وأنه ليس له الحق في أحداث ما أحدثه عليها أي أن يكون سيء النية ٢- أن يطلب مالك الأرض الإزالة خلال سنة من وقت أن يعلم بما حدث في أرضه. وأن استخلاص العلم أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بما له من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن الفرعية بإزالة السور محل النزاع لرفعها بعد مرور سنة من تاريخ علمه بوجود تجاوز بالبناء على ملكه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من توافر ذلك العلم أخذاً من محضر استلام معاملة المساحة الصادر بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٩ المقدم منه أمام الخبير بوجود تجاوز على حدود عقاره بناءً على شكواه وكذا كتابي المطعون ضده الرابع – بصفته – المؤرخين ٦/٤/٢٠٠٩ ، ٢٦/٥/٢٠٠٩ والذي أفاد أولهما بوجود شكوى من الطاعن عن تجاوزات على ملكه وتضمن ثانيهما ورود إفادة المساحة بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠٩ بوجود هذا التجاوز بناءاً على شكواه منهياً إلى ثبوت علمه من ذلك التاريخ وإذ أقام دعواه بطلب إزالة تلك المنشآت بتاريخ ٥/٥/٢٠١٠ أي بعد مضى سنة من تاريخ علمه بها فإنها تكون غير مقبولة وفقاً لنص المادة ٨٨٢ من القانون المدني وهو من الحكم استخلاص سائغ وله أصله الثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم على غير أساس .
(الطعن رقم ١٣١١ لسنة ٢٠١٢ مدنى جلسة ١٥/٤/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٥٧. صفحات الملف الرقمي: 657–658.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
