غصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - طلب الاخلاء لعدم سداد الاجرة يشمل حتما طلباً ضمنياً بفسخ العقد. مؤدي ذلك. اعتبار يد المستأجر يد غاصب من تاريخ الحكم بالاخلاء . أثره . الزامه بمقابل حق الانتفاع حتى تمام الإخلاء. القاعدة: المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة ٢٧٦ من قانون المرافعات على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم مرسى المزاد ومنطوقه إنما هو بالنظر إ لي طبيعة ذلك الحكم الخاصة بإعتباره طريقاً لإنتقال ملكية العقار من المدين المحجوز عليه إلي من رسى عليه المزاد جبراً ومن ثم فإنه متى صدر الحكم برسو المزاد فلا حاجة لإعلانه بأي شكل ويجري التنفيذ على النحو الذي فصلته الفقرة الثانية من ذات المادة من تكليف المدين باليوم المحدد للتسليم للحضور في مكان التسليم وساعته المحددين ، ولا أثر لتراخي من رسى عليه المزاد في إتمام هذا التكليف في طلب إستيفاء حقة في ثمار العقار من تاريخ صدور حكم مرسى المزاد، ذلك أنه تم إيقاع البيع- بصدور حكم مرسى المزاد- فإن ثمار العقار وإيراداته تكون من حق الراسي عليه المزاد بإعتبار أن حقه الشخصي في العقار وثماره ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد أي أنه يترتب على رسو المزاد في البيع الجبري انتقال ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز الي الراسي عليه المزاد مقابل الثمن الذي دفعه .. ولما كان المشرع قد أوجب على المستأجر بنص المادتين ١٠، ٢٠/١ من المرسوم بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانونين ٢ لسنة ١٩٨٨ و٨ لسنة ١٩٩٤ الوفاء بالأجرة المستحقة في الموعد المتفق عليه أو أول كل شهر عند عدم الإتفاق إذا كان الإيجار مشاهرة وفي أول كل مدة معقود عليها في الأحوال الأخرى ومنحه مهله عشرين يوماً رخص له فيها بإيداعها خزانه إدارة التنفيذ بعد عرضها قانونياً وإعتبر هذا الإيداع في الميعاد وفاءً مبرئاً لذمته ورتب على عدم الوفاء بالأجرة في الميعاد حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة مع الزامة بدفع ما أستحق عليه من أجرة متأخرة. ولما كان المستأنف قد ثبتت ملكيته للعقار الكائن به شقة النزاع بموجب حكم رسو المزاد رقم ٢٦/٢٠١٠ ، ٨٧/٢٠٠٩ بيوع الصادر بتاريخ ٨/١١/٢٠١٠ وأنه قام بإخطار المستأنف ضده بإنتقال الملكية إليه بموجب الإنذار رقم ١١١٦٦١٩٥٠ بتاريخ ٤/٨/٢٠١١ إلا ان الأخير لم يقدم ما يفيد سداده لأجرة شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠١١ سواء للمستأنف أو إيداعها خزانه إدارة التنفيذ في الميعاد- ومن ثم يضحى طلب إخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ ١٥/٧/٢٠٠٧ وتسليمها خالية من الشواغل والإلزام بأداء الأجرة المتأخرة ومقدارها ٨٠٠ د.ك قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة من ١/٨/٢٠١١ وحتى ٣٠/٩/٢٠١١ قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً إجابته دون ان يقدح في ذلك إدعاء المستأنف ضده بسداد تلك الأجرة حيث إن زعمه هذا جاء قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل في الأوراق. وحيث أنه عن طلب ما يستجد من الأجرة حتى تمام الإخلاء فلما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة يشمل حتماً طلباً ضمنياً بفسخ العقد وكانت المحكمة قد إنتهت فيما تقدم إلى إخلاء المستأنف ضده من عين التداعي وهو ما يشتمل ضمنياً القضاء بفسخ العقد ومن ثم تصبح يد الأخير يد غاصب فيلزم بمقابل الإنتفاع إعتباراً من ١/١٠/٢٠١٤ وتقدره المحكمة التزاما بطلبه بمبلغ أربعمائة دينار شهرياً حتى تمام الإخلاء. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين الغاؤه والقضاء للمستأنف بطلباته.
(الطعن رقم ١٩٠٠ / ٢٠١٢ تجارى/٣ جلسة ١٦/٩/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٦١. صفحات الملف الرقمي: 661–662.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
