لجان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية. لرئيسه المباشر ومن يليه في المسئولية من الرؤساء ولجنة شئون الموظفين كل في حدود اختصاصه. شرط ذلك. الا يشوب هذه التقديرات الانحراف أو إساءة استخدام السلطة. - اختلاف تقييم أداء الموظف عن تقييمه في السنوات السابقة. لا تأثير له على صحة وسلامة التقرير. عله ذلك : مبدأ سنوية التقدير بأن تُقاس كفاءة الأداء بكل عناصرها سنويا فلا يستصحب الموظف تقديراته السابقة سواء كانت ممتازة أو غير ذلك لما في ذلك من مخالفة لطبائع الأمور وما يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته وكفاءته من تغيير من عام لعام. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن يليه في المسئولية من الرؤساء ولجنة شئون الموظفين كل في حدود اختصاصه شريطة ألا تكون هذه التقديرات مشوبة بالانحراف أو بعيب إساءة استخدام السلطة كما أنه من المقرر أيضاً أنه لا يوثر في صحة وسلامة تقرير الكفاية أن يكون تقييم أداء الموظف مختلفاً عن تقييمه في السنوات السابقة لأن المبدأ في هذا الشأن هو سنوية التقدير بمعنى ضرورة قياس كفاءة الأداء بكل عناصره سنوياً، ولو كان الموظف يستصحب دائماً تقرير كفايته لما أوجب المشرع قياس كفاءة الأداء سنوياً، ولو كان كل موظف مستصحباً تقديراته السابقة سواء كانت ممتازة أو كانت غير ذلك وهو ما يخالف طبائع الأمور والتغيير الذي يطرأ على سلوك الفرد وانجازاته وكفاءته من عام إلى آخر، وبناء على ما تقدم فإن تقرير الكفاية يكون صحيحاً متى استكمل شرائطه المقررة واستوفى كافة المراحل والإجراءات التي رسمها القانون واستمد من عناصر مستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة الموظف ولم يقم الدليل على أنه وقع مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة ومعلوم أن عيب إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري هو من العيوب القصدية التي يتعين على من يتمسك به إقامة الدليل عليه.
(الطعنان رقما ٨٩١ ،٨٩٥ /٢٠١١ إداري جلسة ٢٠/٥/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٥٦. صفحات الملف الرقمي: 756–757.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: لجان
- الموجز: - صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ في شأن بلدية الكويت(*) وفصله بين رئاسة المجلس البلدى ورئاسة الجهاز التن…
- الموجز: - تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي. عناصره. ماهيتها. جواز أن تستفي جهة الادارة في قياسها لهذه الكف…
- الموجز: - نهائية القرار الإداري . مؤداها : عدم خضوع القرار لتصديق جهة إدارية أخرى. لزوم هذ الصفة لقبول دعوى ال…
- الموجز: - طلب العامل تعويضه عن إصابته بسبب العمل وفي أثنائه أو طلبه نفقات علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته إعمال…
- الموجز: - البت في العطاءات التي تقدم في المناقصات وإرساء المناقصة علي أصلحها. للجنة المناقصات المركزية والتي …
- الموجز: -المواليد والمتوفون الذين لم يبلغ عنهم خلال سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة . عدم جواز قيدهم إلا بعد صد…
