مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

وصية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجه من وجوه البر. مؤبدة أو مطلقة. استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأييد. - التصرف من بعد وفاة الموصي. صار وقفاً. إذا مات مصراً على وصيته طبقت عليها أحكام الوقف. حتى وإن كانت عبارات المتوفي بصيغة الوصية. علة ذلك: أن الموصي أخرجها مخرج الوقف. - مفاد المادة ٦ من الأمر السامي الخاص بأحكام الأوقاف الصادر في ٥/٤/١٩٥١: النظارة على الوقف الخيري ثابتة لوزارة الأوقاف. إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة محددة. إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة محددة. إن اشترط فتشرك الأمانة العامة للأوقاف في النظارة مع الناظر المعين من الواقف أياً كان المذهب الفقهي. أن اقتضت المصلحة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو على وجه من وجوه البر وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة استحق الموصي لهم المنفعة على وجه التأبيد وصار التصرف من بعد وفاة الموصي وقفاً، فإذا مات مصراً على وصيته طبقت عليها أحكام الوقف من جميع الوجوه حتى وإن كانت عبارات المتوفي قد جاءت في صيغة الوصية لأن الموصي أخرجها مخرج الوقف، وأن المقرر بنص المادة السادسة من الأمر السامي الخاص بأحكام الأوقاف الصادر في ٥/٤/١٩٥١ على أن "الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها للأوقاف العامة وإن اشترط النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك"، مما مفاده وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية أن النظارة على الوقف الخيري أضحت منذ صدور الأمر السامي سالف الذكر ثابتة لوزارة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة محددة فإن اشترط فتشترك الأوقاف في النظارة مع الناظر المعين من الواقف إن اقتضت المصلحة ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من حجة الوقف أن الواقف عين إبنه وصياً على وقفه ولم يعهد إليه بتعيين آخرين من بعده فإن الأمانة العامة للأوقاف تكون هي الناظر على الوقف إعمالاً لنصوص الأمر السامي سالف الذكر أياً كان المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه الواقف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في تعيين المطعون ضده الأول ناظراً على الوقف فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين تمييزه.

(الطعن رقم ٧٦ / ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١١/١٢/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩٢٥. صفحات الملف الرقمي: 925–926.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية