أحوال مدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -المواليد والمتوفون الذين لم يبلغ عنهم خلال سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة. عدم جواز قيدهم إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات. وجوب أن يتم ذلك بناء على طلب من صاحب الشأن توضح فيه البيانات والأدلة التي تثبت صحة الطلب. التزام اللجنة ببحث الطلب فإن تحقق لها صحته نشرته في عددين متتاليين في الجريدة الرسمية. مُضي خمسة عشر يوماً على تاريخ النشر الأخير دون أن تقدم معارضة فيه أو قدمت وقررت اللجنة عدم صحتها. وجوب إصدارها قراراً بقيد المولود أو المتوفي بالدفاتر ويؤشر برقم قرار اللجنة وتاريخه أمام القيد. قعود اللجنة عن السير في الإجراءات . قرار سلبي بالامتناع عن إصدار الشهادة يجوز الطعن عليه. اللجوء إلى القضاء دون التقدم بطلب إلى اللجنة. غير مقبول لانتفاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الشهادة. أساس ذلك : عدم اتباع الإجراءات المقررة قانوناً . المادتان ١٥ ، ٢١ ق ٣٦ لسنة ١٩٦٩ بشأن قيد المواليد والوفيات . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة ٢١ من القانون رقم ٣٦/١٩٦٩ بشأن قيد المواليد والوفيات أنه " لا يقيد المواليد والمتوفون الذين لم يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة ١٥ من هذا القانون وبناء على طلب من صاحب الشأن توضح فيه البيانات والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع الرسم وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتالين وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة فقررت اللجنة عدم صحتها أصدرت اللجنة قراراً بقيد المولود أو المتوفي بالدفاتر ويجب على الموظف المنوط به القيد أن يؤشر في خانة الملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه ... ويعطي المبلُغ صورة من القيد بدون مقابل ، فإذا قعدت اللجنة عن السير في الإجراءات التي أوجبتها المادة ٢١ من القانون المشار إليه فإن مسلكها يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ويعطل حصول أصحاب الشأن على شهادة بإثبات واقعة الميلاد طالما استوفى الطلب المقدم منهم الأوضاع الواردة في هذه المادة دون اعتراض عليه بعد النشر عنه بالجريدة الرسمية . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه من أن والده تقدم بطلب استخراج الشهادة إلى المطعون ضده بصفته بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ ثبوت نسبه إليه وأن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديمه أو والده طلباً لقيد ميلاده إلى لجنة المواليد والوفيات المنوطة قانوناً -لا المطعون ضده بصفته -وفقاً لصريح المادة المشار إليها سلفاً بالنظر في ذلك الأمر الذي ينتفي معه وجود القرار السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة الميلاد له لعدم اتباعه الإجراءات المقررة قانونًا، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وقد التزم صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن والذي لم يقدم الدليل عليه من نعي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
( الطعن رقم ٤٢٤/٢٠١٥ مدني جلسة ٢٢/٢/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٦. صفحات الملف الرقمي: 76–77.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
