إدعاء عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - دعوى ضمان أذى النفس . سقوطها بمجرد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث . سريان أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع على هذا الضمان فيما لا يتعارض مع الأحكام التي خص بها المشرع ضمان أذى النفس . مفاد ذلك . أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع تلك الدعوى هي مدة تقادم يرد عليها الوقف . علة ذلك . القاعدة العامة الواردة بالمادة ٤٤٦ مدني بوقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه . - العمل غير المشروع الذي يشكل جريمة يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية . مؤداه. عدم سقوط الدعوى المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . انفصال الدعويين بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة . أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً .انقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء .مؤداه. عودة تقادم دعوى التعويض للسريان من هذا التاريخ.علة ذلك. بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ويعد مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض . -الدعوى الجزائية في الجنح . سقوطها بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة . انقطاع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية . وسيلته . بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي .مضي مدة التقادم دون تمام ذلك . لازمه . سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة . مؤدى ذلك . إنه بمجرد هذا السقوط يزول المانع الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول . -حفظ الأوراق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل . إجراء إداري من الادعاء العام باعتباره السلطة التي تهيمن على جميع الاستدلالات . جواز عدوله عنه في أي وقت إلى ما قبل انقضاء الدعوى الجنائية . عدم معرفة الفاعل . أثره . بقاء الحق في رفع الدعوى أو تحريكها أو السير فيها قائماً . شرط ذلك : عدم انقضاء مدة الخمس سنوات المقررة لسقوط الجنحة . المادتان ٦ ، ٨ من الجزاء . مؤداه . بقاء المانع الذي يحول دون سريان التقادم في الدعوى المدنية ثبوت إقامة الطاعنان دعواهما بالمطالبة بالدية الشرعية قبل حلول ميعاد سقوط الدعوى الجزائية الذي يبدء منه ميعاد الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى المدنية عملاً بالمادة ٢٥٦/٢ مدني . مؤداه . عدم سقوط دعواهما بمعني المدة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة_ أن مؤدى نص المادتين ٢٥٦/ ٢ ،٢٦١ من القانون المدنى الواردتين في القسم الخاص بضمان أذى النفس هو سقوط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث وأن تسرى على هذا الضمان أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام التى خص بها المشرع ضمان أذى النفس مما مفاده أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع دعوى ضمان أذى النفس هى مدة تقادم يرد عليها الوقف إذ لم تتضمن الأحكام المنظمة لهذا الضمان ما يخرج هذه المدة عن القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة ٤٤٦ من القانون المدنى الخاصة بوقف التقادم عند وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، كما لم تتضمن أحكامه ما يسوغ التفرقة _ في هذا الخصوص_ بينها وبين تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ، وأن النص في المادتين ٢٥٣، ٤٤٦ من القانون المدنى يدل على أنه اذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط الإ بسقوط الدعوى الجنائية_ فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة ،فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء لسقوطها عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً مما يعد في معنى المادة ٤٤٦ من القانون المدنى سالفة البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقة في التعويض ، وكان مؤدى نص المادتين ٦، ٨ من قانون الجزاء أن الدعوى الجزائية في الجنح تسقط بمضى خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، وينقطع سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ، فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك لازمه سقوط الدعوى الجزائية بمضى المدة ، ومنذ هذا السقوط يزول المانع الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول . لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين توفى بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٠٧ وتحرر عن تلك الواقعة القضية رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٠٧ جنح مرور عبد الله المبارك ، وبتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٨ تم حفظ الأوراق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل الذى تسبب في وفاته، وكان هذا الأمر بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عن الإدعاء العام يوصفه السلطة التى تهيمن على جمع الاستدلالات فإنه لا يقيده ويجوز له العدول عنه في أى وقت إلى ما قبل انقضاء الدعوى الجزائية ، واذ لم يتم معرفة الفاعل فيظل الحق في رفع الدعوى الجزائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ولم تنقض مدة الخمس سنوات المقرره لسقوط الجنحة طبقاً لنص المادتين ٦، ٨ من قانون الجزاء فإن المانع الذى يحول دون سريان تقادم دعوى الطاعنين يظل قائماً ولا يسقط حقهما في رفع دعواهما حلول ميعاد سقوط الدعوى الجنائية في ٣٠/٦/٢٠١٣، ومدة تقادم الدعوى المدنية الذى يبدا من هذا التاريخ ولمدة ثلاث سنوات نهايتها فى ٣٠/٦/٢٠١٦ ولما كان الطاعنان قد أقاما دعواهما للمطالبة بالدية الشرعية استناداً لقواعد ضمان أذى النفس بتاريخ١٤/٣/٢٠١٢ فإن دعواهما تكون بمنأى عن السقوط المقرر بنص المادة ٢٥٦/٢ من القانون المدنى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثى فإنة يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
(الطعن ٥٤٨ / ٢٠١٣ مدني جلسة ٢٢/١٠/٢٠١٤ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٠٨. صفحات الملف الرقمي: 108–111.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
