أسواق المال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: -إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال . المقصود به . تحقيق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام القانون ٧/٢٠١٠ بإنشاء هيئة سوق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية . الأحكام المنصوص عليها فيه هي أحكام قانون خاص . وجوب تطبيقه دون أي قانون آخر خاص أو عام . -إنشاء محكمة أسواق المال بالمحكمة الكلية . تضمينها دوائر غير جزائية . اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات التجارية والمدنية والإدارية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها أياً كانت قيمة المنازعة . وجوب أن تحيل الدوائر غير الجزائية من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص تلك المحكمة . الاستثناء. حالاته . -ثبوت أن الدعوى بطلب التعويض عن خطأ الشركة المطعون ضدها المتمثل في عدم افصاحها عن معلومات تداول الأسهم والمعلومات المالية مما تسبب في إلغاء إدراج أسهم الطاعن في سوق الكويت للأوراق المالية فضلاً عن تخفيض عدد الأسهم وقيمتها . مؤداه. أن المنازعة متعلقة بالأسهم .اختصاص محكمة أسواق المال بنظرها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتصديه لنظر موضوعها . يعيبه ويوجب تمييزه . القاعدة: النص في المادة رقم (٢) من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٩٦٤ في ٢٨/٢/٢٠١٠ على " ... تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة ، تسمى (هيئة سوق المال) وفي المادة رقم (٣) من ذات القانون تهدف الهيئة إلى ما يلي (١)- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية (٢) ...... (٣) ........... (٤) ......... (٥) ........ (٦) ....... العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية ، وفي المادة رقم (١٠٨) "تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى محكمة أسواق المال ، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء ، وتتألف هذه المحكمة مما يلي (١) ٠٠٠٠ (٢) دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة لسوق الأوراق المالية ، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها ، وذلك أيًا كانت قيمة هذه المنازعات ، ... " وفي المادة ١١٦ على أن" تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية ، من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضي أحكام هذا القانون إلى هذه الأخيرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها .... ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات ... " يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أنه تم إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون ، وقد حرص هذا القانون على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أياً كان موضوع هذا النص تقديراً لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يَجُبُ في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام. لما كان ذلك، وكان القانون سالف البيان قد أنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمي "محكمة أسواق المال" بها دوائر غير جزائية نص على اختصاصها – دون غيرها – بالفصل في المنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكامه، والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها أياً كانت قيمة هذه المنازعات ، وأوجب القانون على الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها أن تحيل الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى أحكام هذا القانون فيما عدا ما استثناه المشرع من الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها أو التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة أو تلك التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات .لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه – والتي تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً – بطلب الحكم له على الشركة المطعون ضدها بإلزامها بتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي أصابته من جراء ما قَررّ أنه خطأها بعدم افصاحها عن معلومات تداول الأسهم والمعلومات المالية مما تسبب في إلغاء إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة عدم التزامها بتقديم تلك البيانات وهو ما تكرر منها ، فضلاً عن تخفيض عدد أسهمه وقيمتها مما ألحق به ضرر مادياً وأدبياً يطلب التعويض عنه بالمبالغ التي قدرها ، فتكون المنازعة على هذا النحو متعلقة بالأسهم وتدخل تبعاً لذلك في اختصاص المحكمة آنفه الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
( الطعن رقم ١٥٣٩/٢٠١٥ تجاري جلسة ٢٥/١١/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٣٠. صفحات الملف الرقمي: 130–132.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
