مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

إعسار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - طلب الدائن عدم نفاذ تصرف مدينه في حقه . شرطه . أن يكون حق الدائن حال الأداء وسابقاً في نشوئه على التصرف وأن يكون التصرف ضاراً بالدائن يترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره. التبرع لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه. تقدير ذلك . موضوعى. - قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعن لنجله في العقار محل عقد الهبة الرسمى لانتقاصه من ضمان الدائن وزيادته في إعسار الطاعن وتمامه بعد ثبوت الدين في ذمته . تمسك الطاعن أن حقيقة التصرف بالهبة الموثق أنه تصرف بالبيع سابق على ثبوت مديونيته. خلو دفاعه من دليل على قيامه بقبض الثمن ودخول هذا الثمن في ذمته معُززاً لضمان الدائن. انتهاء الحكم إلى ذلك. رفضه من بعد طلب الإحالة إلى التحقيق. لا يعيبه. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٣١٠ من القانون المدني على أن " لكل دائن حق مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وفي المادة ٣١١/٢ وإذا كان تصرف المدين تبرعاً فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه. " مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – أنه يشترط حتى يستطيع الدائن أن يطلب عدم نفاذ تصرف مدينه في حقه أن يكون حق الدائن حال الأداء وسابقاً في نشوئه على التصرف المطعون فيه وأن يكون تصرف المدين ضاراً بالدائن أي يترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، أما إذا كان التصرف تبرعاً فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه، كما أنه من المقرر أن قيام الدليل على أن التصرف من شأنه إعسار المدين أو يزيد في إعساره هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ التصرف الصادر من الطاعن لنجله في العقار محل عقد الهبه الرسمي المؤرخ ٨-٥-٢٠١١ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن تصرف الطاعن لنجله بالتبرع بذلك العقار ينتقص من ضمان المطعون ضده الأول ويزيد من إعسار الطاعن وقد صدر بعد بثبوت دينه في ذمته بموجب الحكم الصادر بتاريخ ٢٥/٤/٢٠١١ في الاستئناف رقم ٤٠٤١ /٢٠٠٩ تجاري وكان قد سبق له التصرف في جميع أمواله بالبيع عدا العقار سكناه الذي لا يصلح للتنفيذ عليه ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطاعن من أن حقيقة التصرف بالهبة الموثق الصادر منه لنجله أنه تصرف بالبيع سابق على ثبوت مديونيته للمطعون ضده الأول إذ قد خلى دفاعه من ثمة دليل على قيامه بقبض ثمن ذلك البيع ودخوله هذا الثمن في ذمته المالية معززاً ضمانها حيال مديونية المطعون ضده الأول، وهو من الحكم إستخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها فلا على المحكمة إن لم تجبه إلى طلب الاحالة الي التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.

(الطعن رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٣ مدنى جلسة ١٠/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٤١. صفحات الملف الرقمي: 141–142.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية