إفلاس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - قواعد الإفلاس من النظام العام. - الطعن لا يكون إلا فيما يصدر بمقتضى السلطة القضائية وليس على القرارات التي ليست لها صفة الأحكام. - قرارات قاضي التفليسة. الطعن عليها. شرطه. أن ينص القانون على ذلك أو صدورها في شأن لا يدخل في قضائه. - العميل الخاضع لأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته. اختصاص دائرة خاصة بالمحكمة الكلية بحكم شهر إفلاسه وذلك بناء على طلب النيابة العامة. تعيين المحكمة الهيئة العامة للإستثمار مديرا للتفليسة. مؤدى ذلك. حقها في بيع موجودات التفليسة بالطريقة التي تراها مناسبة مع إيداع حصيلة البيع خزينة البنك المدير استثناءًا من حكم المادة ٧٢٤ من قانون التجارة . - صدور قرار من قاضي التفليسة بالاذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع أسهم المفلس حال اختصاص محكمة التفليسة بذلك. مؤداه. بطلان هذا القرار لخروجه عن نطاق الاختصاص الولائي لقاضي التفليسة. أثر ذلك. جواز الطعن عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف. يعيبه بما يوجب تمييزه. القاعدة: وحيث إنه عن الدفع المبدى عن النيابة بعدم أختصاص قاضي التفليسة بإصدار الأذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة واختصاص محكمة إفلاس المديونيات العامة بهذا الاذن فهو في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة ١٥٣ من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق وأن قواعد الإفلاس من النظام العام، وأنه ولئن كان مفاد المادة ١٢٧ من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفه الأحكام وقد نص في المادة ٦٣٩/١من قانون التجارة على أنه " لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إلا إذا نص القانون على جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز إختصاص قاضي التفليسة " مما مفاده عدم جواز الطعن في قرارات قاضي التفليسة إلا إذا صدرت في شأن لا يدخل في إختصاصه أو نص القانون على جواز وأن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للإستثمار في تنفيذ أحكام القانون سالف البيان في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للإستثمار بصفتها مديراً لإتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبه ، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة ٢١ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات، وأن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات على أن " النيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون ........ وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون تشكل من ثلاثة قضاه وتعّين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للإستثمار مديراً للتفليسة وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. يدل على أن المشرع قد أفرد محكمة خاصة تختص بنظر طلبات شهر إفلاس العميل الخاضع لأحكام هذا القانون والمتوقف عن الدفع وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وتعّين المحكمة في حكم شهر الإفلاس الهيئة العامة للإستثمار مديراً للتفليسة ومن ثم أصبحت الدعاوي المرفوعة بطلب إشهار إفلاس العميل الخاضع لأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ من إختصاص تلك الدائرة وحدها وأن البند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للإستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٨٠٤ لسنة ١٩٩٥ قد جرى نصه على أن " إستثناء من أحكام المادة ٧٢٤ من قانون التجارة ، يجوز للهيئة العامة للإستثمار بصفتها مديراً لإتحاد الدائنين وبعد موافقة محكمة التفليسة بيع موجودات التفليسة بالطريقة التي تراها مناسبة وتودع حصيله البيع خزانه البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة ٢١ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات " وكانت محكمة التفليسة تختص بالموافقة بالأذن للهيئة العامة للإستثمار ببيع موجودات التفليسة بالطريقة التي تراها مناسبة على نحو ما جرى عليه نص البند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وذلك إستثناء من أحكام المادة ٧٢٤ من قانون التجارة والذي إختص قاضي التفليسة ببيع منقولات المفلس وفق ما يحدد من إجراءات وإذ صدرت الموافقة بالإذن للهيئة العامة للإستثمار ببيع الأسهم محل القرار المطعون عليه من قاضي التفليسة حال إختصاص محكمة التفليسة بذلك مما يضحي معه هذا القرار قد صدر خارج نطاق سلطة قاضي التفليسة الولائية، ويضحى باطلاً ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يضحى معيباً مما يستوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن رقم ١٢٠٨/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٠/٥/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٥. صفحات الملف الرقمي: 155–158.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
