مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التضامن والتضامم في مجال التأمين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠١٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رجوع المضرور مباشرة على المؤمن في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. شرطه. أن تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير بأن يشترط المؤمن له حين تعاقده مع شركة التأمين لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر فيخوله حقاً ذاتياً يستأديه مباشرة من المؤمن. - خلو الوثيقة من الاشتراط لمصلحة الغير وقضاء الحكم بالتعويض استناداً إلى أحكام الاشتراط لمصلحة الغير. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.

(الطعن ١٣١/٢٠٠٠ مدني جلسة ٢٨/١٢/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثالث ص ٥٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٨٥. صفحات الملف الرقمي: 185.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التضامن والتضامم في مجال التأمين