مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المنشأة الفردية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١١٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المنشأة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. عنصر من عناصر ذمة صاحبها المالية. مؤدى ذلك. ليس لها أهلية الإختصام فلا يجوز لها أن تُخاصم ويباشر صاحبها الخصومة بشأنها. - انعقاد الخصومة. مناطه. صدورها من خصم أوتوجيهها إلى خصم يتمتع بأهلية الإختصام والتقاضي. اختصام منشأة فردية ومثول صاحبها بجلسات المحاكمة. أثره. انتفاء موجب تقرير البطلان.

(الطعن ٧٨/١٩٩٩ مدني جلسة ٥/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٥٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠١. صفحات الملف الرقمي: 201.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المنشأة الفردية