مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- نقل الأشخاص والأشياء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٣١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الناقل طبقاً لمعاهدة وارسو. ضامن لسلامة البضاعة خلال فترة الرحلة حتى تسليمها للمرسل إليه بمطار الوصول. مخالفة ذلك. أثره. قيام مسئوليته على أساس خطأ مفترض في جانبه. دفع مسئوليته. إثبات أنه هو وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقي الضرر وإن كان من المستحيل توقيها أو أن الضرر نشأ بعد خروج البضاعة من حراسته.

(الطعن ٦٠/١٩٨٣ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٧٦١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٥. صفحات الملف الرقمي: 205.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - نقل الأشخاص والأشياء