مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- نقل بحري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٤٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ورود إسم المدعى عليه مجرداً من ذكر صفته لا يرتب دفعاً بعدم قبول الدعوى. لرفعها على غير ذي صفة. شرط ذلك. أن يبين بجلاء أنه اختصم بهذه الصفة. توجيه الدعوى لوكيلة الناقل كممثل قانوني. رفض الدفع بعدم لجوء الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. لا خطأ.

(الطعن ٨٠/٨٣ تجاري جلسة ١٤/١٢/١٩٨٣ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٧٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٧. صفحات الملف الرقمي: 207.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - نقل بحري