مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- نقل بحري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٨٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الناقل التابع لدولة لم تعترض على تحفظ الكويت. كيفية تقدير التعويض بالنسبة له. وجوب تقديرالتعويض عن كل وحدة هالكة أوتالفة من البضاعة طبقاً لمعاهدة بروكسل مع تحفظ دولة الكويت. ما لا يقل عن مبلغ ٢٥ دينار عن كل طرد. الاتفاق على خلاف ذلك بالنقصان. أثره. رفع التعويض إلى المبلغ سالف الذكر. مثال. بالنسبة لناقل تابع لألمانيا الغربية.

(الطعن ٤٨/٧٩ تجاري جلسة ٢/١/١٩٨٠ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٧٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١١. صفحات الملف الرقمي: 211.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - نقل بحري