- نقل جوي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٢٧
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حرمان الناقل الجوي من ميزة الحد الأقصى لمسئوليته. المادة ٢٢ من اتفاقية وارسو. شرطه. ثبوت ارتكابه أو أحد تابعيه خطأ عمدياً بقصد إحداث الضرر أو رعونة في السلوك مقرونة بإدراك احتمال حدوثه.
(الطعن ١١٧/٩٣ تجاري جلسة ٢١/١١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١٠٩١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 217.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - نقل جوي
- ثبوت أو نفي مسئولية الناقل البحري عن فقد أو هلاك البضاعة. واقع لمحكمة الموضوع. - نقل جوي:-…
- التزام الناقل الجوي. تقوم على ضمان الناقل لسلامة البضاعة في الفترة التي تكون فيها في حراسته. الاخلال بذلك يقوم…
- المقصود بالناقل في تطبيق معاهدة وارسو ومعاهدة جواد الأخارا المكملة لها. ما لا يدخل في عقد النقل. الأعمال الماد…
- قيام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتفريغ البضائع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها في المطار وتخزينها. لا ينهى حر…
- انضمام الكويتي إلى معاهدة وارسو بالقانون ٢٠/١٩٧٥، صيرورة أحكامها قانوناً من قوانين الدولة. سريان هذه الأحكام ع…
- معاهدة وارسو وانضمام الكويت إليها. متى تصبح قانوناً واجب التطبيق. - مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الر…
