مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٤٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مسؤولية الناقل والسفينة عن الهلاك أو التلف. ارتفاعها إذا لم ترفع الدعوى خلال سنة بعد التسليم أو من التاريخ الذي ينبغي فيه ذلك. طبيعة هذه المدة. مدة تقادم لا سقوط. خضوعها للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه. انقطاعها بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول وبمفاوضات التسوية أو بندب خبير لتقدير الأضرار. - إنقطاع مدة التقادم الخاصة بمسؤولية الناقل عن الهلاك والتلف في معاهدة بروكسل. بدء مدة جديدة مماثلة لها. متى تكون المدة الجديدة خمسة عشر سنة. حالتان ورودهما على سبيل الحصر. - تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمدة سنة واحدة عدم دخوله في الحالات الاستثنائية المبينة بالمادة ٤٥٠ مدني.

(الطعن ١٧٥/٨٦ تجاري جلسة ٤/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٩٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٠. صفحات الملف الرقمي: 220.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل