- شحن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٧٦
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الرجوع إلى أحكام القانون العام. لا يجوز إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. - الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين ٣٤ و ٤٥ مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة. م ٧٨ من قانون التجارة البحرية. - دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلى اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارية البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات بإعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كان لم يكن. م ٢٢٥ مرافعات. - وراجع: نقل بحري. - شحن:-
(الطعن ١٥٩/١٩٩٧ مدني جلسة ١٩/٤/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٥. صفحات الملف الرقمي: 225.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
